
المقاولات المعنية | : | جميع الشركات التجارية باستثناء المقاولات الفردية التي لا تعتمد أي شعار |
الإدارة المعنية بالإنجاز | : | المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الممثل داخل المركز الجهوي للاستثمار |
الوثائق المطلوبة | : | – تقديم طلب يُسحب من المركز الجهوي للاستثمار |
بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر | ||
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر إذا كان المستثمر يمثله شخص آخر | ||
الرسوم الواجبة | : | – 50 درهماً للبحث |
– 100 درهم للشهادة السلبية | ||
– طابع مخالصة من فئة 20 درهماً. |
ملاحظة:
بعد انصرام أجل شهر، تلغى الشهادات السلبية غير المسحوبة.
بعد انصرام أجل سنة، تلغى الشهادات السلبية المسحوبة التي لم يتم إيداعها للتقييد في السجل التجاري.
(عقد توثيق أو محرر عرفي)
المقاولات المعنية | : | جميع الشركات التجارية |
الهيئات المعنية بالإنجاز | : | مكتب قانوني: مكاتب الحسابات، الموثقون، المحامون، خبراء المحاسبة،المستشارون القانونيون، وغيرهم. |
المعلومات الواجب الإدلاء بها | : | تحدَّد مع المكتب القانوني المكلف بالملف |
الرسوم الواجبة | : | – 20 درهماً رسوم التنبر للمصادقة على مطابقة النسخ لأصولها عن كل ورقة؛ |
– أتعاب المكتب القانوني | ||
– واجب التسجيل %1,5 عن حد أدنى لرأس المال قدره 1000 درهم. |
(وعند الاقتضاء عقود تقدمة)
المقاولات المعنية | : | الشركات التجارية، وخصوصاً شركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة وشركات التوصية بالأسهم |
الهيئات المعنية بالإنجاز | : | مكتب قانوني: مكاتب الحسابات، الموثقون، المحامون، خبراء المحاسبة، المستشارون القانونيون، وغيرهم. |
المعلومات الواجب الإدلاء بها | : | قسيمات الاكتتاب موقعة من طرف المكتتبين |
الرسوم الواجبة | : | أتعاب المكتب القانوني |
المقاولات المعنية | : | الشركات التجارية، وخصوصاً شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة البسيطة |
الإدارة المعنية بالإنجاز | : | البنك |
الإجراءات | : | ينبغي الإيداع داخل أجل 8 أيام من تاريخ تسلم الشركة للأموال |
وينبغي أن يسلم البنك شهادة بتجميد رأس المال المدفوع. | ||
الوثائق الثبوتية | : | – بالنسبة لشركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة: النظام الأساسي،الشهادة السلبية، وثائق الهوية، قسيمات الاكتتاب |
بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة: جميع الوثائق باستثناء قسيمات الاكتتاب | ||
بالنسبة لشركات المساهمة البسيطة: التجميد الكلي لرأس المال المدفوع | ||
بالنسبة لشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة: تجميد ربع مبلغ رأس المال المدفوع. |
المقاولات المعنية | : | شركات المساهمة، شركات المساهمة البسيطة، شركات التوصية بالأسهم |
الهيئات المعنية | : | مكتب قانوني: مكاتب الحسابات، الموثقون، المحامون، خبراء المحاسبة،المستشارون القانونيون، وغيرهم. |
الشكل القانوني للتصريح بالاكتتاب والدفع | : | – عقد رسمي يحرره موثق – عقد عرفي يحرره المكتب القانوني – ينبغي إيداعه إلى كتابة ضبط المحكمة التابع لها مقر الشركة |
الوثائق الثبوتية | : | البيانات التي يحررها الموثق وشهادة البنك المتعلقة بتجميد رأس المال المدفوع |
الرسوم الواجبة | : | أتعاب الموثق أو مكتب الحسابات |
المشاريع المعنية : الشركات التجارية، وخصوصاً شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة
البسيطة وشركات التوصية بالأسهم وشركة التضامن
الإدارة المعنية : الإدارة الجهوية للضرائب الممثلة في المركز الجهوي للاستثمار
الوثائق الواجب تقديمها : – من قبل كل الشركات : الصك خلال شهر (30 يوماً) بدءاً من تاريخ تحريره
– من قبل كل الشركات : يجب تسجيل عقد الكراء أو عقد التملك في شهر تحريرهما
المصاريف : بالنسبة لشركات المساهمة
– %1,5من رأس المال بحد أدنى 1000 درهم وطابع بـ 20 درهم لكل صفحة من النظام الأساسي للشركة
– محضر تعيين الرئيس ومجلس الإدارة : 200 درهم من أجل الأشكال الأخرى :
– %1,5من رأس المال بحد أدنى 1000 درهم وطابع بـ 20 درهم لكل صفحة من النظام الأساسي للشركة
– محضر تعيين المسير : 200 درهم
بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم وشركة التضامن:
أياً كان مبلغ رأس المال 1000 درهم زائد طابع بـ 20 درهم لكل ورقة من النظام الأساسي
بالنسبة لكل الشركات : تسجيل عقد الكراء : 200 درهم (والمهلة 30 يوماً)
المقاولات المعنية | : | بالنسبة للمقاولات الفردية: الضريبة المهنية (الباتانتا)، الضريبة العامة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة |
بالنسبة للشركات التجارية (باستثناء شركة التضامن): الضريبة المهنية، الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة | ||
الإدارة المعنية بالإنجاز | : | المديرية الجهوية للضرائب، الممثلة داخل المركز الجهوي للاستثمار |
الوثائق الواجب الإدلاء بها | : | بالنسبة للضريبة المهنية: |
ترخيص أو دبلوم إذا تعلق الأمر بأنشطة منظمة | ||
اتفاق مبادئ للمؤسسات المصنفة | ||
عقد الإيجار أو عقد التملك أو شهادة المساكنة لدى شخص معنوي | ||
الرسوم الواجبة | : | لا شيء |
المقاولات المعنية | : | جميع الشركات التجارية باستثناء شركة المحاصة |
الإدارة المعنية بالإنجاز | : | المحكمة التجارية الممثلة داخل المركز الجهوي للاستثمار |
الرسوم الواجبة | : | بالنسبة للأشخاص المعنويين: 350 (إيداع النظام الأساسي: 200 درهم، التسجيل في السجل التجاري: 150 درهماً) |
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: 150 درهماً. |
المقاولات المعنية | : | جميع الشركات التجارية |
الإدارة المعنية بالإنجاز | : | الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الممثل داخل المركز الجهوي للاستثمار |
الرسوم الواجبة | : | لا شيء |
المنشورات الرسمية في جريدة الإعلانات القانونية وبالجريدة الرسمية
المقاولات المعنية | : | جميع الشركات التجارية |
الهيئات المعنية بالإنجاز | : | جريدة الإعلانات القانونية، |
الجريدة الرسمية | ||
الإجراءات | : | بالنسبة لشركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة والمجموعات ذات النفع الاقتصادي: النشر في جريدة للإعلانات |
القانونية قبل التقييد بالسجل التجاري، تتلوه عملية نشر ثانية في جريدة للإعلانات القانونية وبالجريدة الرسمية بعد التسجيل | ||
الرسوم الواجبة | : | متغيرة |
This post is also available in: الإنجليزية الفرنسية